رفيق العجم
25
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
التشريع ، يجعل المعنى المؤول راجحا بالدليل ، والتأويل من صلب الاجتهاد بالرأي في نطاق النص ، بما هو جهد عقلي ينصب على تفهّم المراد من النص لا على ضوء ما يوحي به منطق اللغة في معناه الظاهر ، بل على أساس ما يرشد إليه الدليل من معنى آخر يصبح هو الراجح بالدليل الأقوى ( دري ، نهج ، 18 ، 8 ) اجتهاد بعد النبي - الاجتهاد بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم تنقسم طرقه إلى ثمانية أقسام : أحدها - ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص : كاستخراج علّة الربا من البرّ ، فهذا صحيح عند القائلين بالقياس . ثانيها - ما استخرجه من شبه النص : كالعبد في ثبوت ملكه ، لتردّد شبهه بالحرّ في أنّه يملك لأنّه مكلّف ، وشبهه بالبهيمة في أنّه لا يملك لأنّه مملوك ، فهو صحيح غير مدفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له ، غير أنّ المنكرين له جعلوه داخلا في عموم أحد الشبهين . ومن قال بالقياس جعله ملحقا بأحد الشبهين . ثالثها - ما كان مستخرجا من عموم النص : كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى : أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ( البقرة : 237 ) يعمّ الأب والزوج والمراد به أحدهما . وهذا صحيح يتوصّل إليه بالترجيح . رابعها - ما استخرج من إجمال النص : كقوله تعالى في المتعة : وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ( البقرة : 236 ) فيصحّ الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين . خامسها - ما استخرج من أحوال النص : كقوله تعالى في المتمتّع فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ( البقرة : 196 ) فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة ، واحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه ، وإذا رجع إلى بلده ، فصحّ الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى . سادسها - ما استخرج من دلائل النص : كقوله تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الآية ( الطلاق : 7 ) فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر ، فإنّه أكثر ما جاءت به السنّة في فدية الأذى ، في أنّ لكل مسكين مدين ، فاستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمدّ ، فإنّه أقلّ ما جاءت به السنّة في كفارة الوطء أنّ لكل مسكين مدّا . سابعها - ما استخرج من أمارات النص : كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه ، مع قوله تعالى : وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ( النحل : 16 ) مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم . ثامنها - ما استخرج من غير نص ولا أصل : قال : واختلف أصحابنا في صحّة الاجتهاد بغلبة الظنّ على وجهين : ( أحدهما ) - لا يصحّ حتى يقترن بأصل ، فإنّه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي . ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان ، لأنّه تغليب ظنّ بغير أصل . و ( الثاني ) يصحّ الاجتهاد به ، لأنّه في الشرع أصل ، فجاز أن يستغني عن أصل ( زر ، بحر 6 ، 231 ، 2 ) اجتهاد بياني - إذا ما عرضت عليهم ( كبار رجال الفقه ) قضية غير منصوص عليها فيما في القرآن والسنّة من أحكام ، قسّموا بحوثهم إلى قسمين : أ - قسم يتعلّق " بتحديد معنى النص المتعلّق فيه البحث " ، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هذا النص في استطاعته أن يتناول في حكمه